الميرزا جواد التبريزي

56

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 20 ) لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصة : أحدها : في الصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول [ 1 ] ، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمها عشاء ثمّ يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .